ومنه عمل أبي بكر بالخبر الآحادي في ميراث الجدة ، وكان يرى حرمانها ، حتى روى المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي أعطاها السدس (2)وخبر الاثنين آحادي وعمل عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف لما اشتبه عليه حكم المجوس ، وقال : ما أدري كيف أصنع بهم ، وأنشد الله امرأ سمع من النبي قولا أن يذكر ذلك ما روي عبد الرحمن بن عوف (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) أخذ بذلك وعمل به.
ورجع في توريث المرأة من دية زوجها إلى خبر الضحاك بن سفيان الكلابي(1)أن النبي ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم ، وترك ما كان يذهب إليه في ذلك من طريق الرأي في ذلك،
وأخذ بخبر حمل بن مالك في دية الجنين ، فإنه لما روي أنه كان عند امرأتان أحدهما تسمى مليكة والأخرى أم عفيف رمت إحداهما الأخرى بحجر مسطح ، أو عمود فسطاط فأصابت بطنها فألقت جنينا فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو أمة وقال كدنا أن نقضي فيه.
وحمل بفتحتين ذكره في القاموس والضياء والمسطح بكسر الميم نوع من الملاعق وقيل عود يرقق به الخبز.
ورجع عما كان يذهب إليه من طريق المفاضلة في دية الأصابع فإنه كان يرى أن في الإبهام خمس عشرة من الإبل وفي الخنصر ستا وفي البنصر تسعا وفي كل واحدة من الآخريين عشرا عشرا فلما أخبر عن كتاب عمرو بن حزم أن النبي أوجب في كل واحدة منها عشرا من الإبل أخذ بذلك ورجع عن رأيه.
وروي العمل بأخبار الآحاد عن سائر الصحابة كعثمان وابن عباس وعلم من سياقها أن العمل بها لا بغيرها لظهورها وإفادتها الظن كظاهر الكتاب والمتواتر والنهي عن اتباع الظن ظاهر قابل لتأويل العلم بما يعم الظن وتأويل الظن بالشك والوهم والمدعى أصل لا يمنعه إلا قاطع.
Sayfa 85