(الحادي والعشرون)
من الاعتراضات (دعوى المخالفة) بين حكم الأصل وحكم الفرع ، (مثاله أن يقاس النكاح على البيع ، أو البيع على النكاح) في عدم الصحة (بجامع في صورة) ، فالمستدل حين حاول إلحاق النكاح بالبيع أو العكس قد أثبت في الفرع حكما مماثلا للحكم الأصل ،
(فيقول المعترض) بعد تسليم علة الأصل في الفرع (الحكم مختلف ، فإن معنى عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع ، وفي النكاح حرمة المباشرة ، وهما مختلفان) حقيقة وإن تساويا بدليلك صورة فالمطلوب مساواته له حقيقة ، فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك ، والدليل إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا ، لأن المقصود منه إثبات محل النزاع ،
[الجواب]
(والجواب أن البطلان شيء واحد ، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه) وإنما اختلف المحل كونه بيعا ونكاحا واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال فيه بل هو شرط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعا عنه فيلزم امتناعه أبدا ؟
وثانيهما وهو :
(الثاني والعشرون)
Sayfa 246