140

Kafil

الكافل -للطبري

Türler

لهوى النفوس سريرة لا تعلم .... كم حار فيه عاقل متكلم (وإذا اختلفت الأمة) أي كل الأمة في مسئلة (على قولين) أو أقوال كالمذبوح بلا تسمية قيل يحل سواء تركها عمدا أو سهوا. وقيل لا يحل مطلقا (جاز إحداث قول ثالث) بأن يقال يحرم مع العمد ويحل مع السهو عند المنصور بالله عليه السلام وأبي الحسين البصري والرازي وأتباعه والأمدي وابن الحاجب والشيخ الحسن والمتأخرين لوقوعه فإن الصحابة اختلفوا في زوج وأبوين وزوجة (1)وأبوين فقال ابن عباس رضي الله عنهما للأم ثلث جميع المال مع الزوج والزوجة. وقال الباقون للأم ثلث الباقي مع كل منهما. فأخذ ابن سيرين بقول ابن عباس في زوجة وأبوين دون زوج وأبوين ولم ينكر عليه أحد إذ لم ينقل واتفاقهم على عدم التفصيل ممنوع غايته أنهم لم يقولوا به وعدم القول به ليس قولا بعدمه وإنما يمتنع القول بما قالوا بنفيه لا بما لم يقولوا فيه بنفي ولا إثبات وإلا لزم امتناع فيما تجدد من الوقائع إن لم يقولوا فيها بحكم

فإن قيل في ذلك لزوم تخطئة الأولين إذ كل فئة مخطئة بالتعميم وفيه تخطئة كل الأمة والأدلة تنفيها.

Sayfa 164