Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
Muhammed Bin Yahya Bahran Zeydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
(١) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الحكم الأول باق على ما كان عليه، إذا قلده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه) لزم إعلامه. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٨٠، ٣٩٨١. (٢) الأصل (أ) (ع): مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل المثبت هو الصواب .. (٣) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٩٧١. (٤) عند الحنابلة: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠١١. (٥) الأصل (س): العمليات. والمثبت هو الصواب. (٦) ما بينهما ساقط من الأصل.
1 / 109