Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu

Muhammed Bin Yahya Bahran Zeydi d. 957 AH
92

Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Araştırmacı

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Türler

وعلى السامع البحث (١)، ولا يجوز ذلك في الأخبار (٢) [٨/ب]. فصل والظاهر: يطلق على ما يقابل النص، وعلى ما يقابل المجمل. وقد تقدم (٣). والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما (٤). وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مُرجّح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل. الباب الثامن في النسخ وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما (٥).

(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٢٠. (٢) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٢٣. (٣) الظاهر عند الحنابلة: ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٤٧. (٤) التأويل الصحيح عند الحنابلة: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٤٩. (٥) عند الحنابلة: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٧٤.

1 / 104