Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
Muhammed Bin Yahya Bahran Zeydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
(١) حاشية (أ) (س): فيدخل قياس الدلالة. اهـ وقد أخذ المؤلف هذا التعريف عن ابن الحاجب، في كتاب مختصر المنتهي ٢/ ٢٨٠. وعند الحنابلة: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٣٩. (٢) ذكر المؤلف هنا ستة أنواع، وتقدم في طرق العلة: المصالح المرسلة. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منها أيضا الاستقراء، وسد الذرائع. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٨٨، ٣٨٣١. (٣) هذا نوع من الاستدلال بالدوران، وقد تقدم عدم اعتباره. (٤) مثل الأصوليون: بأن من صح طلاقه صح ظهاره. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٤٧. ولعل ما ذكره المؤلف اقرب، لأنه محل اتفاق، وما ذكره الأصوليون محل اختلاف. فقد خالف بعضهم في اعتبار ظهار الصبي والعبد والذمي. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٣/ ٢٤٦. (٥) (ع): للحال. ساقط. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٦٣. (٧) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: بطلان صلاته. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ٢٤٦، والمرداوي، الإنصاف ٢/ ٢٤٦.
1 / 86