Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu

Muhammed Bin Yahya Bahran Zeydi d. 957 AH
65

Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Araştırmacı

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Türler

الدباغ كالخنزير. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا (١). وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير. السابع: منع كون ذلك الوصف علة. مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعًا هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ. وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق. الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم (٢). ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [٥/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين (٣).

(١) والمذهب عند الحنابلة أنه يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢/ ٢٧٧. (٢) هذا قسم من أقسام عدم التأثير. والحنابلة يعبرون عن عدم التأثير: بأن الوصف لا مناسبة له ز ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٨٤. (٣) المذهب عند الحنابلة: أن ما أتلف المرتد من شيء ضمنه. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢٧/ ١٥٧.

1 / 77