Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu

Muhammed Bin Yahya Bahran Zeydi d. 957 AH
63

Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Araştırmacı

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Türler

الله على قلب المؤمن سمّى أم لم يسم» (١) ونحو ذلك. النوع الثالث: فساد وضع القياس بمخصوص في إثبات القياس (٢). بأنه (٣) قد ثبت بالوصف الجامع نقيض ذلك الحكم. مثاله (٤): أن يقال في التغشي (٥): مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمار (٦). فيقول المعترض: المسح لا يناسب التكرار، لأنه ثبت كراهة اعتباره التكرار في المسح على الخف لمانع، وهو التعرض لثقله (٧). الرابع: منع ثبوت الحكم في الأصل. مثاله: أن يقول المستدل في عدم قبول جلد الخنزير للدباغ: ولا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب (٨).

(١) أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢٩٥، والبيهقي في السنن ٩/ ٢٤٠ وضعفه، بلفظ (اسم الله في قلب كل مسلم) من حديث أبي هريرة ﵁. وأخرجه الدارقطني، في السنن ٤/ ٢٩٥، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٨١، وسعيد بن منصور في السنن رقم ٩١٤، عن ابن عباس ﵄ بلفظ «المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية». (٢) والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه يتناول ما ثبت اعتباره بنص أو إجماع. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦١. (٣) الأصل: فإنه. (٤) مثال على ما ثبت اعتباره بالإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦٣. (٥) التغشي: مسح الرأس. ينظر: الفيومي، المصباح المنير ٣٦٤ والمرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦١. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس في الوضوء. ينظر: المرداوي، الإنصاف ١/ ٣٥٨. (٧) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: لتلفه: ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٦٣. (٨) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ١/ ١٦٨، والمرداوي، الإنصاف ١/ ١٦٨.

1 / 75