Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
Muhammed Bin Yahya Bahran Zeydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
(١) حاشية (أ) (س): كقياس الوضوء على التيمم فلا يصح اهـ. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٠٦. (٢) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط انتفاء النص على الحكم الذي يراد إثباته بالقياس. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٣٠٤. (٣) حاشية (أ) (س): أي: حكم شرعي، كوجوب أو تحريم. (٤) (ع): زيادة: ستة. وفي (أ) (س) علق فوق السطر. (٥) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الطرد، وهو وجود الحكم إذا وجدت العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٢٥. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العكس، وهو نفي الحكم لنفي العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٢٤٤.
1 / 66