Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
Muhammed Bin Yahya Bahran Zeydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
(١) حاشية (أ) (س): وإذا اختلف أهل العصر على قولين مثلا واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما بعد أن استقر خلافهم، فإن الإجماع يصير بحجة قاطعة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول جمع من أهل العلم: لا يرفع الخلاف ولا يكون إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٥٢. (٢) حاشية (أ) (س): إما دلالة قاطعة من نص متواتر، أو قياس قطعي، أو أمارة ظنية كظاهر نص أو نص آحادي أو قياس ظني. (٣) حاشية (أ): أبي بكر وعمر. (٤) في جميع النسخ: له قال. وفي هامش الأصل و(س): هكذا بياض في الأصل و(ع) لعله: قال اهـ. ولعل المثبت هو الصواب. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا ينعقد بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٥٨١. (٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٥٩٥ وما بين الحاصرتين: إضافة من (أ) و(ع) و(س).
1 / 61