Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu
Muhammed Bin Yahya Bahran Zeydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Araştırmacı
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Yayıncı
دار عالم الفوائد
Türler
(١) حاشية (أ) (س): فيرجع إليه عند التعارض، لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف الفعل. (٢) حاشية (أ) (س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أن ذلك مباح له ولأمته. (٣) المذهب عند الحنابلة: أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٤/ ١٠٧، ٩/ ٤١٩. (٤) حاشية (أ) (س): كونه فرضا أو نفلا أو سنة أو مباحًا. (٥) حاشية (أ) (س) أي: بصورة ترك الغير له. (٦) حاشية (أ) (س): كالصيد. أ. هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٤٧١ - ١٤٧٥.
1 / 54