Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu

Muhammed Bin Yahya Bahran Zeydi d. 957 AH
39

Sorumlunun Usul İlminde Maksadı Elde Etme Yolu

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Araştırmacı

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Türler

الباب الثاني في الأدلة الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين (١)، وهو المطلوب (٢). وأما ما يحصل عند الظن: فهو أمارة، وقد سمي (٣) دليلا توسعًا (٤). والعلم: هو المعنى [١/ب] المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده (٥). وهو نوعان: ضروري، واستدلالي (٦). فالضروري: ما لا ينتفي

(١) (أ) (ع): بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير. (٢) الأصل (أ) (س): المعلول. (ع) ساقط. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن اللحام، المختصر ٣٣ والمرداوي، التحبير شرح التحرير ١/ ١٩٨. (٣) (أ): يسمى. (ع): تسمى. (٤) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: أن الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن، لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر: المرادوي، التحبير ١/ ١٩٨. (٥) نسبة أبو يعلي في العدة ١/ ٧٩ إلى بعض المعتزلة. واختار أنه: معرفة المعلوم على ما هو به. (٦) حاشية (أ) (ع) (س): العلم الضروري: الذي يحصل بغير طلب. والاستدلالي: عكسه.

1 / 51