el-Kafi
الكافي
2
35- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول الله تعالى فإذا أحصن قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت إن لم يدخل بهن أما عليهن حد قال بلى
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد الله ع أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإن عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شي ء من الحالات قال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمان مرات قال لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك فقال إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب
8- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد الله ع كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان
9- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن حميد بن زياد عن أبي عبد الله ع قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال
11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مملوك طلق امرأته تطليقتين
Sayfa 235