el-Kafi
الكافي
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر ع في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها
2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها
3- علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن بعض أصحابه عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ع وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه الحد 05باب حد القاذف
Sayfa 204