2650

51

لقد أحسن إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأبطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك

باب ميراث المكاتبين

1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا يرث ولا نجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه

4- وبالإسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في مكاتب توفي وله مال قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله

5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن

Sayfa 151