el-Kafi
الكافي
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Yayın Yılı
1968 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Yayın Yılı
1968 AH
Yayın Yeri
طهران
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير .
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر وإنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى ، قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ، وقال: في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: هو الحلق وما في جلد الانسان.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يحلق رأسه بمكة، قال يرد الشعر إلى منى.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: السنة في الحلق أن يبلغ العظمين.
11 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة.
12 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ؟ فقال:
كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذ اخرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في
Sayfa 503