2252

67- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا

21- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين

باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها فقال السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان

2- علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض

3- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال إن ابن شبرمة قال الطلاق للرجل فقال أبو عبد الله ع الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين

4- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان

5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث

Sayfa 167