2218

33- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين ع يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق

11- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ع في المؤلي إما أن يفي ء أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه

12- علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفي ء وإما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل

13- الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق

باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها

Sayfa 133