2068

95باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد

2- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها فقلت فإن هوي أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها

3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغراء عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل قالوا نكاحه باطل قال ثم أقبل علي فقال ما تقول يا أبا عبد الله فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ص أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنت ومالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ]عليه[ قال فأخذ بقولهم وترك قولي

4- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ]جميعا[ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله ع قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى

Sayfa 395