1906

33باب العربون

1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ص يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن

باب الرهن

1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به

2- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك

4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجي ء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجي ء صاحبه

Sayfa 233