el-Kafi
الكافي
77من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك
11- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة
12- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله ع من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك
13- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في شراء الثمرة قال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها
14- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص من باع نخلا قد أبره فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال علي ع قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
15- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال تفسير قول النبي ص لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة
16- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع قلت له إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا
Sayfa 177