وإذا مات ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته وورثة ثان يرثونه كالأول كعصبة لهما قسمت على من بقي، وإن لم ترث ورثة كل ميت غيره كإخوة خلف كل بنيه، فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر في التصحيح، وما عدا هذين فصحح الأولى، واقسم سهم الميت الثاني على مسألته، فإن انقسم صحتا من الأولى، وإلا فإن وافقت سهامه مسألته، ضربت وفق مسألته في الأولى، ثم من له شيء من الأولى يضرب في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية يضرب في وفق سهام الثاني، وإن لم توافق ضربت الثانية في الأولى، ثم من له شيء من الأولى يضرب في الثانية، ومن له شيء من الثانية يضرب في سهام الثاني، وتعمل في الثالث، فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
فصل
وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبت سهم كل وارث من المسألة، فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمتها على غير ذلك من الطرق.
فصل في ذوي الأرحام
وهم أحد عشر صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الأخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، والأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو أب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم، ويرثون إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، والذكر والأنثى سواء: فولد بنت لصلب أو لابن وولد أخت كأمهاتهم، وكل بنت أخ وعم وولد ولد أم كآبائهم، وأخوال وخالات وأبوا أم كأم، وعمات وعم من أم كأب، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه، فنصيبه لهم: فبنت أخت وابن وبنت لأخرى، للأولى النصف، وللأخرى وأخيها النصف بالسوية، وإن اختلفت منزلتهم جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات كذلك، فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات كذلك، فاضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر: للخالة من قبل الأب والأم ثلاثة، وللتي من قبل الأم سهم، وللعمة من قبل الأب والأم ستة، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت بين المدلي بهم كأنهم أحياء، فما صار لأحدهم فهو لمن أدلي به، فبنت بنت وبنت بنت ابن لكل نصيب أمها، وتصح من أربعة: لبنت البنت ثلاثة، وبنت الابن سهم، وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به، وسقط أخوال بأبي أم، وبعيد بأقرب ما لم تختلف الجهة، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه، ولو سقط به الأقرب كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم فالكل للأولى، ولزوج أو زوجة فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي بينهم كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت النصف، والباقي بينهما نصفين، وتصح من أربعة، وعلي هذا القياس.
Sayfa 84