133

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه أهل المدينة

Araştırmacı

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

Yayıncı

مكتبة الرياض الحديثة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

الرياض

رأس ماله يقدم على الدين إلا أن يكون رهنا إذا كان وسطا لا سرف فيه وإن أوصى أن يكفن فيما فيه سرف كانت الزيادة في ثلثه ولا يكفن في ثوب نجس إلا أن لا يوجد غيره ولا يمكن إزالة النجاسة عنه ويكفن في الوسط من الثياب ملبوسا أو جديدا وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه جاز أن يكفن فيه الميت
باب من أولى بالصلاة على الميت أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي إذا كان عدلا والقاضي وسائر الأمراء إذا كانوا عدولا وأصحاب الصلوات ولو حضر الخليفة لم يجز أن يتقدمه أحد وقد قدم الحسين على جنازة أخيه الحسن سعيد بن العاص

1 / 273