96

Kafi Fi Fıkıh

الكافي في فقه ابن حنبل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

بيروت

ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه مسلم. وختان الرجل: الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة، جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال: التقيا وإن لم يتماسا.
ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج، قبل أو دبر، من آدمي، أو بهيمة، حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة.

1 / 108