164

Kafi Fi Fıkıh

الكافي في فقه ابن حنبل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

غروب الشمس، لزمته الظهر والعصر، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر، لزمته المغرب والعشاء؛ لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس ﵄، ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه ما [لو] أدرك جزءًا من وقت الأولى. وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها؛ لأن وقتها مختص بها. وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض، أو شرب دواء، وعلى السكران؛ لأن عمارًا أغمي عليه فقضى ما فاته، ولأن مدته لا تتطاول، ولا تثبت

1 / 176