128

Kafi Fi Fıkıh

الكافي في فقه ابن حنبل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

إحداهما: هو دم فاسد أيضًا؛ لأن عائشة ﵂ قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح؛ لأنه قد وجد ذلك، وعنه: أن نساء العجم ييأسن في خمسين، ونساء العرب إلى ستين؛ لأنهن أقوى جبلة. وقال الخرقي: إذا رأت الدم، ولها خمسون سنة، فلا تدع الصلاة، ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطًا، وإن رأته بعد الستين، فقد زال الإشكال، فتصوم وتصلي، ولا تقضي. والحامل لا تحيض، فإن رأت دمًا، فهو دم فاسد؛ لقول النبي ﷺ «في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه.

1 / 140