122

Kafi Fi Fıkıh

الكافي في فقه ابن حنبل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

أحدها: تحريم فعل الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» متفق عليه. والثاني: سقوط فرضها؛ لقول عائشة ﵂: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، متفق عليه. والثالث: تحريم الصيام، ولا يسقط وجوبه، لحديث عائشة، وقول النبي ﷺ: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ "

1 / 134