383Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Saghani - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerلم يسقط عنها قضاؤه وعندنا إذا خاضت في الوقت سقط عنها فرضه وإن بقي شيء قليل، وهذا بناء على أصل وهو أن الخطاب بالأداء يتعجل في أول الوقت عند الشافعي، وأما عندنا فهو أن الجزء الأول من الوقت سبب للوجوب، فإدراكه يثبت حكم الوجوب وصحةُ أداء الواجب.وهذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع ﵀ أن الصلاة تجب1 / 519KopyalaPaylaşAI Sormak