334Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Saghani - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقوله: (وكذلك الوضوء عندنا) أي ليس هو بفرض مقصود، وبين ذلك بقوله: (ليست بعبادة مقصودة).(ولا يتأدى به الصلاة بحال) أي لا يسقط فرض بمجرد الوضوء.(وتستغني عن صفة القربة في الوضوء) أي وتستغني الصلاة عن وجود النية في الوضوء.(أن الصلاة تستغني عن هذا الوصف) أي عن وصف النية في الوضوء بان يكون الوضوء منويًا.(لكنه خلاف الخبر) وهو قوله ﵇: «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال» كذا في «المصابيح».1 / 470KopyalaPaylaşAI Sormak