230Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Saghani - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفلذلك كان العموم في موضع النفي موجبا وفي الأمر محتملا.(وجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة).أما الكتاب: فما ذكره في الكتاب.وأما السنة: فمثل قوله ﵇: "الوضوء من كل دم سائل" وكذلك قوله- ﵇: "إنما الوضوء علي من نام مضطجعًا".قال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي- ﵀: والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا، فإن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار1 / 366KopyalaPaylaşAI Sormak