1373Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Saghani - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerباب بيان الشرط(وهو التمكن من عقد القلب) أي من اعنقاده، وإنما كان مقدار ما تمكن من عقد القلب شرطا؛ لأن النسخ قبله يكون بداء؛ لأنه لا يتحقق به الابتلاء.(فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا).(وقالت المعتزلة: إنه شرط) بناء على أن المقصود من الأمر فعل المأمور3 / 1509KopyalaPaylaşAI Sormak