1049Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Saghani - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler(فصار الاختيار ضروريًا) أي لأجل أن يختار الأرفق عنده لا مطلق الاختيار، وهو أن يكون مختارًا في شيء مع أنه ليس في ذلك الاختيار نفع يعود إليه.(فأما مطلق الاختيار فلا؛ لأنه إلهي). معناه أن الله تعالى يستحيل أن يعود إليه رفق أو يندفع عنه ضرر؛ لأنه هو الضار النافع على الإطلاق.وأما الاختيار للعبد في جلب المنفعة أو دفع المضرة، فإذا خلا عنهما لم يصلح هو اختيارًا للعبد؛ لأنه إلهي يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد.(بظاهر العزيمة) والرخصة حيث قال: القصر في الصلاة رخصة3 / 1185KopyalaPaylaşAI Sormak