Jurisprudential Rules Related to Excess, Separated, and Amputated Parts of the Human Body
الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
Türler
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقرار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وقرار منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة (^١).
قال في المبسوط (^٢): [… ثم لأجزاء الآدمي من الحُكم ما لعينه، ألا ترى أن شعر الآدمي لا ينتفع به إكراما للآدمي، بخلاف سائر الحيوانات].
وقال القرافي في الفروق (^٣): [وحرم الله القتل والجرح، صونًا لمهجته، وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك، لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه].
قال النووي (^٤): [وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئا، ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين، والأصحاب]. واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (^٥)،
وجه الدلالة: أن بيع الأعضاء مخالف للتكريم الذي جاءت به الشريعة، وفيه امتهان وابتذال.
قال في بدائع الصنائع (^٦): [وأما عظم الآدمي وشعره، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته؛ لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة].
_________
(^١) ينظر: أحكام الجراحة الطبية ٥٩١، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع، وقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية ص ٥١، واللقاء الشهري لابن عثيمين ٥٠/ ٢٠، ورسالة بيع الاعضاء البشرية لزرعها للمحتاجين إليها من منظور علماء الإسلام لفاطمة طبطبائي. ص ٣٧٢.
(^٢) المبسوط ١٥/ ١٢٥.
(^٣) الفروق ١/ ١٤١.
(^٤) المجموع ٩/ ٤٥.
(^٥) الإسراء: ٧٠.
(^٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥/ ١٤٢.
40 / 264