Jurisprudential Rules Related to Excess, Separated, and Amputated Parts of the Human Body

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
39

Jurisprudential Rules Related to Excess, Separated, and Amputated Parts of the Human Body

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

Türler

قال في منح الجليل (^١) [إلا أن يكون هذا الزائد يؤذيه ويؤلمه من إصبع، أو ضرس، فلا بأس بنزعه على كل حال]. وقال في المغني: (لأن هذه الزوائد لا جمال فيها، إنما هي شين في الخلقة، وعيب يُرَدُّ به المبيع وتنقص به القيمة] (^٢)، واستدلوا على الجواز بما يلي: الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ (^٣)، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» (^٤). قال النووي ﵀ (^٥): [وأما قوله: (الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ) فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه فلا بأس]. وقال الشوكاني: [ظاهره أن التحريم المذكور، إنما هو إذا كان القصد التحسين، لا لداء، ولا علة فإنه ليس بمحرم] (^٦). الدليل الثاني: حديث عبد الرحمن بن طرفة ﵁ أن جده عرفجة بن أسعد «أُصِيبَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكلَابِ (^٧) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» (^٨).

(^١) منح الجليل ٧/ ٤٩٤، وينظر: لوامع الدرر ١١/ ١١٠. (^٢) المغني ٨/ ٤٦٨. (^٣) الوشم: تقريح الجلد وغرزه بالإبرة وحشوه بالنيل، أو الكحل، أو دخان الشحم وغيره من السواد، والنمص: نتف الشعر، والفلج: الفرجة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان، تفعله العجوز تشبهًا بصغار البنات. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٤٧٣، والتعريفات الفقهية ١/ ٢٥٥. (^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن، برقم (٥٩٣١) ٧/ ١٦٤، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله، برقم (٢١٢٥) ٣/ ١٦٧٨. (^٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ١٠٧. (^٦) نيل الأوطار ٦/ ٢٢٩. (^٧) هو بالضم والتخفيف اسم ماء وهو: يوم الكلاب الأول، ويوم الكلاب الثاني كانا بين ملوك كندة، وبنى تميم. ينظر: الشرح الكبير على المقنع ٧/ ٤٤، ومجمع بحر الأنوار ٤/ ٤٢٧. (^٨) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (١٣٥٤) ٢/ ٥٨٦، وأحمد في المسند برقم (١٩٠٠٦) ٣١/ ٣٤٤، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وأخرجه الترمذي في جامعه وحسنه برقم (١٧٧٠) ٤/ ٢٤٠، والنسائي في السنن الكبرى برقم (٩٤٠٠) ٨/ ٣٦٣، وابن حبان في صحيحه برقم (٥٤٦٢) ١٢/ ٢٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٤٢٢١) ٢/ ٥٩٧، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ٤/ ٢٧٠.

40 / 257