Jurisprudential Rules Related to Excess, Separated, and Amputated Parts of the Human Body
الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
Türler
(^١) هذه الخطبة تسمى «خطبة الحاجة» والحديث له روايات فيها اختلاف يسير، أخرجه أبو داود في سننه برقم (٢١١٨) ٢/ ٢٣٨، والترمذي في سننه برقم (١١٠٥) ٣/ ٤٠٥، والنسائي في سننه برقم (١٤٠٤) ٣/ ١٠٤، وابن ماجه في سننه برقم (١٨٩٢) ١/ ٦٠٩، وأحمد في مسنده برقم (٣٧٢٠) ٦/ ٢٦٢، والدارمي في سننه برقم (٢٢٤٨) ٣/ ١٤١٣، والحاكم في المستدرك برقم (٢٧٤٤) ٢/ ١٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٥٨٠٢) ٣/ ٣٠٤. وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٣٠. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (١١٠٥) ٣/ ١٠٥، وله رسالة خاصة بها، أورد طرقها، وصححها.
40 / 215
40 / 216
(^١) منها ما يلي: (١) بحث بعنوان (الضوابط الشرعية للتبرع بالأعضاء) المؤلف: عبدالحق بن أحمد خميس. (٢) كتاب بعنوان (قضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية). المؤلف: عارف علي عارف القره داغي. (٣) رسالة بعنوان (بيع الأعضاء البشرية لزرعها للمحتاجين إليها من منظور علماء الإسلام) المؤلف: فاطمة طبطبائي. (٤) رسالة بعنوان (رسالة أحكام نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي) المؤلف: الدكتور يوسف الأحمد. (٥) بحث بعنوان (الجراحة التجميلية) المؤلف: الدكتور حسان شمسي باشا. (٦) رسالة بعنوان (أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها) المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي. (٧) بحث بعنوان (حكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبية) المؤلف: محمد نعيم عبدالسلام. (٨) بحوث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع، وقد ذكر بكر أبو زيد في المجلة أكثر من أربعين بحثا تتعلق بالموضوع.
40 / 217
40 / 218
40 / 219
40 / 221
(^١) الإسراء: ٧٠. (^٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله برقم (٢٥٦٤) ٤/ ١٩٨٦. (^٣) ينظر: المحصول ٥/ ١٦٠، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي ١/ ١٢٥. (^٤) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٤٦٨٦) ٤١/ ٢١٨، وأبو داود في سننه برقم (٣٢٠٧) ٥/ ١١٦، وابن ماجه في سننه برقم (١٦١٦) ٢/ ٥٤١، وغيرهم وصححه النووي في الخلاصة برقم (٣٦٩٤) ٢/ ١٠٣٥، وابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٧٦٩، والألباني في الإرواء برقم (٧٦٣) ٣/ ٢١٣.
40 / 225
(^١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم (٩٧١) ٢/ ٦٦٧. (^٢) لقمان: ٢٠. (^٣) ينظر: العين ٦/ ١٦٣، والمطلع على ألفاظ المقنع (ص: ١٨٦)، ومعجم اللغة العربية المعاصر ١/ ٢٢٧. (^٤) ينظر: تاج العروس ٣٠/ ١٧٠، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٩٣. (^٥) ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٥٣، والمحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٤٨٣، والمصباح المنير ١/ ٣٥. (^٦) الموسوعة الفقهية الكويتية ٨/ ١٠.
40 / 226
(^١) الختن: القطع، والختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي حشفة الذكر حتى تبرز، وفي حق المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج، ويكون زمن الصغر؛ لأنه أسرع برأً، ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال، ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص ٢٩، ومعجم لغة الفقهاءص ١٩٣، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢/ ١٦، والملخص الفقهي ١/ ٣٧. (^٢) وهي ثابتة في الصحيحين، وغيرهما من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب قص الشارب برقم (٥٨٨٩) ٧/ ١٦٠، ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (٢٥٧) ١/ ٢٢١. (^٣) السقط: بكسر السين، وفتحها، وضمها، هو: المولود قبل تمامه، أو الذي يسقط من بطن أمه ميتا بعد ظهور خلقه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص: ١٤٩، ومعجم لغة الفقهاءص ١٩٣، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢/ ٢٧٦. (^٤) المشيمة هي: جلد رقيق مثل الكيس، أو الغشاء يكون فيه المولود في بطن أمه. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٦١١، المصباح المنير ١/ ٣٢٩، وتاج العروس ٣٢/ ٤٨٤، والمعجم الوسيط ١/ ٥٠٤. (^٥) قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ١٢/ ٤٠٣: (الشعر في الجسم له ثلاث حالات: مأمور به، ومنهي عنه، ومسكوت عنه. فالمأمور به: العانة، والإبط، والشارب، وهذه تزال ولا إشكال. والمنهي عنه: اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء. والمسكوت عنه: اختلف العلماء ﵏، هل يجوز، أو يكره، أو يحرم؟ والذي أراه أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنه، لكن الأولى ألا يزال إلا إذا كان مشوها؛ لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة، فلا تظن أن شيئا خلقه الله إلا لحكمة، لكن قد لا تعلمها).
40 / 227
(^١) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ١/ ٨٧، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ١٧٥، والإنصاف ١/ ١٦٤، والموسوعة الفقهية الكويتية ٤٣/ ٣٤٢. (^٢) الرسغ هو: مفصل الكف عن الذراع. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٦٢، والقاموس المحيط ١/ ٧٣١، ولسان العرب ٨/ ١٦٨. (^٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. (^٤) مواهب الجليل ١/ ١٩١. (^٥) السراج الوهاج ص: ٢٦. (^٦) الإنصاف ١/ ١٦٤. (^٧) التغابن: ١٦. (^٨) البقرة: ٢٨٦.
40 / 228
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، برقم (٧٢٨٨) ٩/ ٩٤. (^٢) موسوعة القواعد الفقهية ٨/ ٩٥٤. (^٣) وهو: اتفاق علماء العصر من أمة محمد ﷺ على أمر من أمور الدين، والإِجماع حجة، يجب المصير إليه، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ. ينظر: العدة في أصول الفقه ٤/ ١٠٥٨، والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ٣/ ٢٠٥، وروضة الناظر وجنة المناظر ١/ ٣٧٦. (^٤) ينظر: مواهب الجليل ١/ ١٩١، والإنصاف ١/ ١٦٤. (^٥) ينظر: الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ١/ ١٥٥،. الأشباه والنظائر، للسيوطي ١/ ١٥٩. (^٦) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/ ٧، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ١/ ٣٩٦. (^٧) ينظر: أسنى المطالب ١/ ٣٢، وعمدة السالك ١/ ١٣، والمبدع ١/ ١٠٨، والإنصاف ١/ ١٦٤.
40 / 229
(^١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨. (^٢) مغني المحتاج ١/ ١٧٥. (^٣) ينظر: أسنى المطالب ١/ ٤٠، ومغني المحتاج ١/ ١٩١، والمبدع ١/ ١٠٨. (^٤) الإنصاف ٤/ ٣٩. (^٥) الوسيط ٢/ ٦٦٤. (^٦) ينظر: مواهب الجليل ١/ ١٩٤، وروضة الطالبين ١/ ٥٢، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ١/ ٣٥٥، والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/ ١٤٧، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٣٧٠، وموسوعة أحكام الطهارة ١٠/ ٤٩٧.
40 / 230
(^١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص: ٣٣١. (^٢) ينظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/ ٥٤، ومنح الجليل شرح مختصر خليل ١/ ٥١، والمجموع ١/ ٢٣٢، والمغني ١/ ٥٩، وأيضا ٨/ ٣٢٥ والكافي ١/ ٥٠، وصحيح البخاري ١/ ٢٦٤، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠١، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٧٢، وفتح الباري لابن رجب ١/ ٣٤٣، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٢٧٤، ونيل الأوطار ١/ ٧٩، وقد نقل ابن هبيرة في الافصاح ١/ ٦١: (اتفاق الفقهاء على أن صوف الميتة وشعرها طاهر). قلت: فطهارة شعر الإنسان من باب أولى. (^٣) منح الجليل شرح مختصر خليل ١/ ٥١. (^٤) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ٢٣٥.
40 / 231
(^١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٣/ ٢٩٥. (^٢) الروض المربع ١/ ٧٩. (^٣) الإسراء: ٧٠. (^٤) ينظر: رسالة أحكام الشعر في الفقه الإسلامي للباحث عبدالله السماعيل ص ١٤٦. (^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، برقم (١٣٠٥) ٢/ ٩٤٧، وفي صحيح البخاري جزء منه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به، برقم (١٧١) ١/ ٤٥. (^٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، برقم (٢٨٥) ١/ ٦٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن الماء لاينجس، برقم (٣٧١) ١/ ٢٨٢.
40 / 232
(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (١٤٢٢) ١/ ٥٤٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني في سننه برقم (١٨١١) ٢/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٤٦٣) ١/ ٤٥٧، وصحح إسناده الألباني كما في السلسلة ١٣/ ٦٦٧. (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٣٦٤) ٦/ ٤٠٠، والهيثمي في المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى الموصلي برقم (١٢٧٧) ٣/ ١٥٦. (^٣) وقصته: أي ألقته ودقت عنقه، ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٤)، والمعجم الوسيط ٢/ ١٠٤٩. (^٤) التخمير: التغطية. ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٦٧، وشرح النووي على مسلم ١٣/ ١٨٢. (^٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم (١٢٦٥) ٢/ ٧٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (١٢٠٦) ٢/ ٨٦٥.
40 / 233
(^١) الحج: ٧٨. (^٢) البقرة: ١٨٥. (^٣) ينظر: المبسوط ٢٦/ ٩٨، وتحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ٧/ ٣١٥. (^٤) ينظر: التاج والإكليل ١/ ١٤١، ومواهب الجليل ١/ ٩٩، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣. (^٥) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وروضة الطالبين ١/ ١٥. (^٦) ينظر: المغني ٨/ ٣٢٥، والشرح الكبير ٩/ ٤٣١. وشرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، الإنصاف ١/ ٩٣. (^٧) ينظر: الأم ١/ ٧١. (^٨) ينظر: المجموع ١/ ٢٣٢. (^٩) الإنصاف ١/ ١٨٣. قلت: فإذا كان في المذهب رواية بنجاسة الشعر، وهو ليس فيه حياة، فنجاسة ما فيه دم وحياة من باب أولى. (^١٠) الأنعام: ١٤٥.
40 / 234
(^١) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٦٦، واللباب في علوم الكتاب ٨/ ٤٨٥. (^٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢١٩٠٣) ٣٦/ ٢٣٣، وأبو داود في سننه برقم (٢٨٥٨) ٤/ ٤٧٩، والترمذي في جامعه برقم (١٤٨٠) ٤/ ٧٤، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٣٣٣) ٢/ ١٣٧٧، والدار قطني في سننه برقم (٤٧٩٢) ٥/ ٥٢٧، وابن الجارود في المنتقى برقم (٨٧٦) ١/ ٢٢١، والحاكم في المستدرك برقم (٧١٥٠) ٤/ ١٣٧، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٧٧) ١/ ٣٥. (^٣) الجوهر النقي ٩/ ٢٤٥. (^٤) ينظر للحنفية: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ١/ ٢٦٦، وللمالكية: بداية المجتهد ١/ ٨٥، وللشافعية: نهاية المطلب ١/ ٣٣، وللحنابلة: المغني ٩/ ٤٠٢.
40 / 235
(^١) سبق تخريجه في الدليل الثاني من أدلة هذا القول. (^٢) أحكام القرآن ٢/ ١٣٤، فقه النوازل ٢/ ٢٧. (^٣) أعضاء الإنسان بعد نزعها من الجسم تختلف في مدة بقائها صالحة لزرعها في الجسم الآخر وتسمى في لغة الأطباء (فترة نقص التروية) وبعد ذلك تكون تالفة تلفا لا رجعة فيه، من ذلك أن الكلى تبقى (٤٥) دقيقة، والكبد (٨) دقائق، والبنكرياس (٢٠) دقيقة، والعظم والقرنية (٢٤) ساعة، وبمكن حفظها لتبقى صالحة مدة أطول عن طريقين إما التبريد، أو التجميد مع مراعاة أمور طيبة أخرى لمنع فساد الخلايا. ينظر: المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية ص ٣٩٢. (^٤) وابن حزم يفرق بين المسلم والكافر، فما انفصل من جسم المؤمن فهو طاهر، وما انفصل من الكافر فهو نجس. ينظر: المحلى ١/ ١٣٧. (^٥) ينظر للحنفية: تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٦٣، والجوهرة النيرة ١/ ١٦، وللشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وللحنابلة: شرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥ والإنصاف ١/ ٩٣.
40 / 236
(^١) بدائع الصنائع ١/ ٦٣. (^٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧. (^٣) والمراد به إجماع فقهاء المذهب. (^٤) المغني ١/ ٦٠. (^٥) النحل: ٨٠. (^٦) انظر: المبدع ١/ ٧٧، كشاف القناع ١/ ٥٧. (^٧) يس: ٧٨.
40 / 237
(^١) ينظر: رسالة الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص ٥٣ وما بعدها للباحث محمد عصمت الله، وموسوعة أحكام الطهارة للباحث دبيان الدبيان ٣/ ٢٧٠، ورسالة أحكام الشعر في الفقه الإسلامي ص ١٤٦. للباحث عبدالله السماعيل، ومجلة الفقه الاسلامي المجلد الرابع ص ٩٣. (^٢) كشاف القناع ٢/ ١٢٤. (^٣) ينظر: البحر الرائق ٢/ ٣٧٢، وتفسير القرطبي ٢/ ١٠٢، وأسنى المطالب ١/ ٤٩٢، والمجموع ١/ ٢٨٩، والمغني ١/ ٦٦، والوقوف والترجل لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ١/ ١٤٠، وكشاف القناع ٢/ ٩٦، وفتح الباري ١٠/ ٣٤٦، وموسوعة أحكام الطهارة ٣/ ٢٦٩، والموسوعة الفقهية الكويتية ٥/ ١٧١، ومجموع فتاوى ابن باز ٩/ ٤٣٦، ومجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين ١١/ ١٣٢.
40 / 238