Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
57

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان أورد هذه القاعدة الخادمي١، كما أورد صيغة أخرى قريبة المعنى منها وهي قوله: "تبدّل سبب الملك القائم قائم مقام تبدّل الذات"٢. وبهذا اللفظ وردت في مجلة الأحكام العدلية٣. وقد أورد المقري٤ قاعدة لفظها: "إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما"٥.

١ انظر: خاتمة مجامع الحقائق ص٣١٠. ٢ خاتمة مجامع الحقائق ص٣١٥ ٣ مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم ١/٢٦، وانظر: شرح القواعد الفقهية ص٣٩٩، والمدخل الفقهي ٢/١٠٢٧. ٤ هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقّري، وقيل محمد بن أحمد، ولد بين سنتي ٧٠٧هـ-٧١٨هـ، وقيل في وفاته عدة أقوال، قال محقق كتابه [القواعد]: "إن أقربها إلى الصواب أنه توفي في أواخر عام ٧٥٨هـ. من كتبه: [عمل من طبّ لمن حبّ] في الفقه وأدلته، و[المحاضرات] في فوائد متنوعة. انظر نيل الابتهاج ص٢٤٩-٢٥٤، وشجرة النور الزكية ص٢٣٢، ومقدمة محقق كتابه القواعد ١/٥٣-٩٩.؟ ٥ القواعد للمقّري ١/٢٥٦.

1 / 71