Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

Souad Zaarour d. Unknown
70

Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

Türler

أوقات الصلاة أولًا صلاة الظهر: أول وقتها: هو زوال الشمس، لما روى أبو برزة الأسلمي ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا زالت الشمس) (١) أي عندما تكون الشمس في منتصف السماء عمودية على الأرض تقريبًا. وآخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله، مضافًا إليه القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "أمَّني جبريل ⦗١٣٦⦘ ﵇ عند البيت مرتَيْن، فصلى الظهر في الأولى منها حين كان الفيء مثل الشراك (٢)، ثم صلى العصر حين كان كلُّ شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين بَرَقَ الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كلّ شيء مثله، لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كلّ شيء مِثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليَّ جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك؛ والوقت بين هذين الوقتين" (٣) . ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. والأفضل تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر فيستحب الإبراد بها، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ قال: (إذا اشتد الحر فأبرِدوِا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم (٤)، وإلا مع الغيم لمصلِ في جماعة يؤخرها لقرب وقت العصر.

(١) البخاري: ج-١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ١٠/٥١٦. (٢) أي استبان الفيء في أصل الحائط من الجانب الشرقي عند الزوال فصار في رؤية العين كقدر الشراك والشراك هو سير النعل الذي على ظهر القدم. (٣) الترمذي: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١١٣/١٤٩. (٤) مسلم: ج-١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٣٢/١٨٠.

1 / 135