184

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Türler

ما يباح للمحرم:
-١ - صيد البحر بكل أنواعه، لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة﴾ .
-٢ - ذبح الإبل والبقر والغنم لأنها ليست صيدًا، ودليل ذلك ما روي عن ناجية الخزاعي ﵁ صاحب بدن رسول الله ﷺ قال: (قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن. قال: انحرها) (١) .
-٣ - الاغتسال لأنه قد يحتاج إليه من الجنابة، لكن يحترز من سقوط الشعر أو القمل. وقد روي عن عبد الله بن حنين أنه سأل أبا أيوب الأنصاري ﵁ كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم. قال: "فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. قال: فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته يفعل ﷺ " (٢) . فإن سقطت شعرة ففيها شيء من طعام، وفي ثلاث شعرات كفّ من بُرّ.
-٤ - يجوز للمحرم أن يقف تحت سقف أو يستظل بظل لا يلامس رأسه، فعن أم الحصين ﵂ قالت: "حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة" (٣) .
-٥ - يجوز له أن يشدّ وسطه بزُنّار، وأن يحمل سلاحه ويقاتل عدوه إن قاتله.
-٦ - يجوز له الاختتان والاحتجام، وقلع ضرسه، أو حكّ بدنه ورأسه، أو جبر كسره. وذلك لما روي عن ابن عباس ﵄ (أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم) (٤)، وعنه أيضًا قال في المحرم: (... ويدخل الحمام، وينوع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى) (٥) .

(١) الترمذي: ج ٢ / كتاب الحج باب ٧١/٩١٠.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٣٨/١٨٤٠.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٥١/٣١٢.
(٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الحج باب ٣٦/١٨٣٥.
(٥) البيهقي: ج ٥ / ص ٦٣.

1 / 184