173

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Türler

مقدارها:
نصف صاع من القمح، أو صاع من زبيب أو تمر أو شعير.
ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان الفقير ما يحتاجه، بأن كان الزمن زمن خصب، لأن الحكمة منها إغناؤه. أما إن كان زمن شدة فإخراج العَيْن أفضل. ودليل ذلك حديث ابن عمر ﵄ قال: (فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، على الصغير والكبير، والحُرِّ والمملوك) (١) .

(١) البخاري: ج ٢ / كتاب صدقة الفطر باب ٩/١٤٤١.

1 / 173