165

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Türler

حدّد الله تعالى الأفراد الذين يستحقون صرف الزكاة إليهم في ثمانية أصناف، وذلك في قوله تعالى: ﴿إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل﴾ (١) .
وللمالك أن يعطي جميع الأصناف أو يقتصر على صنف واحد؛ لأن الزكاة حق الله تعالى، وهو الآخذ الفعلي لها، قال تعالى: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات﴾ (٢)، وروي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قوله: "إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ عبد الله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات" (٣) .
وقد استثني من الأصناف الثمانية المؤلفة قلوبهم وذلك بإجماع الصحابة قالوا: إن الله ﷿ أعز الإسلام فلا حاجة لتأليف القلوب عليه فقد انتهى الحكم بانتهاء علته.

(١) التوبة: ٦٠.
(٢) التوبة: ١٠٤.
(٣) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ١١١، رواه الطبراني في الكبير.

1 / 165