Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
Yayıncı
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
Türler
المسألة السابعة: مبطلاتها:
يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي:
١ - يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.
٢ - الضحك بصوت: وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع؛ لأنه كالكلام، بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره.
٣ - الكلام عمدًا لغير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم ﵁ قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (١). فإن تكلم جاهلًا أو ناسيًا، لا تبطل صلاته.
٤ - مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده: لقوله ﷺ: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) (٢). والرَّحْلُ: هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة.
٥ - كشف العورة عمدًا: لما تقدم في الشروط.
٦ - استدبار القبلة: لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة.
٧ - اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم يُزلها في الحال.
٨ - ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدًا بدون عذر.
٩ - العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كالأكل والشرب عمدًا.
١٠ - الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها.
(١) أخرجه البخاري برقم (١٢٠٠)، ومسلم برقم (٥٣٩). (٢) رواه مسلم برقم (٥١٠).
1 / 57