Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

Group of Authors d. Unknown
56

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Yayıncı

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Türler

٢ - الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر، لقوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) [الأنعام: ١٤٥]، وهو الذي يهراق وينصبُّ. ٣ - بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر والفأر. ٤ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) [الأنعام: ١٤٥] .. ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، ومالا نفس له سائلة، فإنها طاهرة. ٥ - المَذْي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس؛ لقوله ﷺ في حديث عليّ بن أبي طالب ﵁: (توضأ، واغسل ذكرك) (١). يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفًا ورفعًا للحرج؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه. ٦ - الوَدْي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومَنْ أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يغتسل. ٧ - دم الحيض: كما في حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: (تَحُتُّهُ، ثم تَقْرُصُهُ (٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (٣). المسألة الثالثة: كيفية تطهير النجاسة: ١ - إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان: فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة؛ لأمره ﷺ بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد (٤).

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٦٩). (٢) تَحُتُّه: تحكه بطرف حجر أو عود، وتقرصه: تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار دلكًا شديدًا وتصب عليه الماء حتى يزول عينه وأثره. (٣) رواه البخاري برقم (٢٢٧)، ومسلم برقم (٢٩١) واللفظ لمسلم. (٤) أخرجه البخاري برقم (٢٢٠)، ومسلم برقم (٢٨٤).

1 / 36