148

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Yayıncı

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Türler

المسألة الثالثة: شروطها:
يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية:
١ - بلوغ النصاب، وهو عشرون مثقالًا من الذهب؛ لحديث علي: (... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال) ويساوي بالجرامات (٨٥) جرامًا.
ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله ﷺ: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة). والأوقية أربعون درهمًا، فخمس أواق تساوي مائتي درهم، وقولى ﷺ: (وفي الرَّقَة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها) (١).
وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا (٢).
٢ - بقية الشروط العامة التي سبقت فيمن تجب عليه الزكاة، وهي: الإسلام، والحرية، والملك التام، وحَوَلان الحول، وقد سبق الكلام عليها.
المسألة الرابعة: في ضم أحدهما -الذهب والفضة- إلى الآخر:
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح، ولقوله ﷺ: (وليس فيما دون خمس أواق صدقة). ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة، إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. ويشمل

(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٤)، من حديث أنس عن أبي بكر.
(٢) شرح صحيح مسلم (٧/ ٤٨).

1 / 128