181

Journal of Islamic Research

مجلة البحوث الإسلامية

Türler

تحتها سربا أو بئرا سواء أضر ذلك بأرضه أو لا قاله الخطابي، وقال ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وقال القرطبي: وقد اختلف فيها إذا حفر أرضه فوجد فيها معدنا أو شبهه فقيل هو له وقيل بل للمسلمين، وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد. اهـ.
وقال الأبي (١): قوله «من ظلم شبرا من الأرض (٢)». . . . واستدل بعضهم على أن من ملك ظاهر الأرض يملك ما تحته مما يقابله فله منع من يتصرف فيه أو يحفر، وقد اختلف العلماء في هذا الأصل فيمن اشترى دارا فوجد فيها كنزا أو وجد في أرضه معدنا فقيل له وقيل للمسلمين، ووجه الدليل من الحديث أنه غصب شبرا فعوقب بحمله من سبع أرضين. . . . . إلى أن قال: وكذلك يملك ما قبل ذلك من الهواء يرفع فيه من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد. اهـ.
فدل ما تقدم على أن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما وعلى ذلك يمكن أن يقال أن السعي فوق الطابق الذي جعل سقفا لأرض المسعى له حكم السعي على أرض المسعى.

(١) صحيح مسلم مع شرحه إكمال المعلم جـ٤ ص٣١٣، ٣١٤.
(٢) صحيح البخاري بدء الخلق (٣١٩٨)، صحيح مسلم المساقاة (١٦١٠)، سنن الترمذي الديات (١٤١٨)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٨٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٦).
أما الأمر الثاني
وقد جاءت أحاديث في هذا الباب عن النبي ﷺ من رواية ابن عباس أن «النبي ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير (١)». ومن رواية أم سلمة: «شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي فقال: " طوفي وأنت راكبة (٢)». وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: " باب المريض يطوف راكبا " ثم ساق الحديثين السابقين حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، قال ابن حجر (٣): أن المصنف حمل سبب طوافه ﷺ راكبا على أنه كان عن شكوى وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ «قدم النبي ﷺ مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته (٤)» ووقع في حديث جابر عند مسلم أن «النبي ﷺ طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه (٥)».
«طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه ليراه الناس ويشرف ليسألوه "».
فيحتمل أن يكون فعل ذلك لأمرين وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه ﷺ

(١) صحيح البخاري الحج (١٦٣٢)، سنن أبو داود المناسك (١٨٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢١٥)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٤٥).
(٢) صحيح البخاري كتاب الصلاة (٤٦٤)، صحيح مسلم الحج (١٢٧٦)، سنن النسائي كتاب مناسك الحج (٢٩٢٥)، سنن أبو داود المناسك (١٨٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣١٩)، موطأ مالك الحج (٨٣٢).
(٣) صحيح البخاري مع شرحه الفتح جـ٣ ص٤٦٠.
(٤) تمام الحديث: كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجنه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين سكت عنه أبو داود وقال المنذري في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به وقال البيهقي في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله: " وهو يشتكي " مختصر السنن جـ٢ ص٢٧٧ "
(٥) صحيح مسلم الحج (١٢٧٣)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٧٥)، سنن أبو داود المناسك (١٨٨٠).

1 / 183