55

Bilgi Topluluğu

جماع العلم

Yayıncı

دار الأثار والمركز الدولي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

القاهرة

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: من الآية٦] ٥٢٣ - فلما مسح النبي ﷺ على الخفين استدللنا على أن فرض الله ﷿ غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله ﷺ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق وجلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه أن يجلد ويقطع. ٥٢٤ - فإذا ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه قال: سبق الكتاب المسح على الخفين؟. ٥٢٥ - فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك والمائدة قبله. ٥٢٦ - وإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله ﷺ وفرض وضوء بعده فنسخ المسح. ٥٢٧ - فليأتنا بفرض وضوءين في القرآن فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا. ٥٢٨ - وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء. ٥٢٩ - فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!. ٥٣٠ - المسح كما وصفنا من الاستدلال لسنة رسول الله ﷺ كما كان جميع ما سن رسول الله ﷺ من فرائض الله ﵎ مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما. ٥٣١ - قال الشافعي: ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق.

1 / 57