٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ رَحْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ أُمَنَاءُ اللَّهِ، قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ»
٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ رَحْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ثُمَّ شَكَّ حَمَّادٌ فِي أَبِي وَائِلٍ قَالَ: «لَمَّا حَضَرَتْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْوَفَاةُ قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْقَتْلَ مَظَانَّهُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي إِلَّا أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي، وَمَا مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ أَرْجَى عِنْدِي بَعْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ لَيْلَةٍ بِتُّهَا وَأَنَا مُتَتَرِّسٌ بِفَرَسِي، وَالسَّمَاءُ تَهُلُّنِي، مُنْتَظِرٌ الصُّبْحَ حَتَّى نُغِيرَ عَلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَانْظُرُوا سِلَاحِي وَفَرَسِي فَاجْعَلُوهُ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَلَمَّا تُوُفِّيَ خَرَجَ عُمَرُ عَلَى جَنَازَتِهِ، فَذَكَرَ قَوْلَهُ، مَا عَلَى نِسَاءِ أَبِي الْوَلِيدِ أَنْ يَسْفَحْنَ عَلَى خَالِدٍ مِنْ دُمُوعِهِنَّ مَا لَمْ يَكُنَّ نَقْعًا أَوْ لَقْلَقَةً «. قَالَ ابْنُ الْمُخْتَارِ: النَّقْعُ:» التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ "
٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ رَحْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ثُمَّ شَكَّ حَمَّادٌ فِي أَبِي وَائِلٍ قَالَ: «لَمَّا حَضَرَتْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْوَفَاةُ قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْقَتْلَ مَظَانَّهُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي إِلَّا أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي، وَمَا مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ أَرْجَى عِنْدِي بَعْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ لَيْلَةٍ بِتُّهَا وَأَنَا مُتَتَرِّسٌ بِفَرَسِي، وَالسَّمَاءُ تَهُلُّنِي، مُنْتَظِرٌ الصُّبْحَ حَتَّى نُغِيرَ عَلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَانْظُرُوا سِلَاحِي وَفَرَسِي فَاجْعَلُوهُ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَلَمَّا تُوُفِّيَ خَرَجَ عُمَرُ عَلَى جَنَازَتِهِ، فَذَكَرَ قَوْلَهُ، مَا عَلَى نِسَاءِ أَبِي الْوَلِيدِ أَنْ يَسْفَحْنَ عَلَى خَالِدٍ مِنْ دُمُوعِهِنَّ مَا لَمْ يَكُنَّ نَقْعًا أَوْ لَقْلَقَةً «. قَالَ ابْنُ الْمُخْتَارِ: النَّقْعُ:» التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ "
1 / 55