190

والحيض لا يكون إلا قاطرا ....... ليس لها تفتش السرائرا وهو يدوم في النسا أياما .......... أقله ثلاثة تماما

وإن يكن قبل الثلاث انقطعا ........ فعندهم ليس محيضا وقعا

بل ذاك داء وأناس قالوا ......... بأنه الحيض و لا جدال

أقله مع هؤلاء ليله ........ ويومها و لا أرى دليله

وقيل دفعه أقل ذاكا ........ لما رووا من خبر هناكا

إن أدبر الحيض فصلينا ......... أو أقبل المحيض فاتركنا

رويتها ملخصا للمعنى .......... واللفظ لم يوافقن الوزنا

فعلق الأحكام بالإقبال ......... كذاك بالإدبار في الأحوال

ولم يكن يعتبر الأياما ........... فهذه حجتهم تماما

وهو قوى غير أنه ذكر ......... أيامها في غير ذلك الخبر

فينبغي أن نجعل النساء ...... موزعات باعتبار جاء

فمن تعود الليالى حكما ........ بذاك والبعض لها حكم الدما

بحسب العادة في الصنفين ........ وذا هو الجامع للقولين

وعشر أيام مع الليالى ........ أكثره في أكثر الأقوال

وقيل خمس مع عشر أكثره ..... وقيل غير ذا ولا نعتبره

والطهر لا يكون إلا عشرا ....... فصاعدا والدون ليس طهرا

فكل دم جاء بعد عشر ......... من طهرها فهو محيض يجرى

وهو مقال شيخنا الربيع ............ وليس بالمقال للجميع

لكنما العمانيون نقلوا .......... عنه قوله به قد عملوا

من هاهنا تلقى الفروع تبنى ........ في كتب الشرق لهذا المعنى

ولأبي عبيدة العلامه ........ قول فننثرن هنا أعلامه

كل دم يجيئها من قبل .......... وقت محيضها به تصلي

لأنه في حكم الاستحاضة ........ وذاك عنده بحكم العادة

والاحتيال للنسا مباح ......... في قطعه عنها ولا جناح

وذاك إن لم تخش منه أمرا ......... فقد يكون الاحتباس ضرا

باب أحكام الحيض

ويرفع الحيض الصلاة عنها ........ ويمنع الصيام حالا منها

لكنها تقضى الصيام حتما ........ ولا قضاء للصلاة حكما

وإن أتاها الحيض بعد ما دخل ..... وقت الصلاة يلزمنها البدل

Sayfa 80