146

وامرأة كان لها زوجان ......... موحد وكافر جحداني كلاهما يطأها فولدت .......... فهو لذي الإسلام حكما قد ثبت

وذاك تقدير إذا وقعا........ عن جهلها بأنه قد منعا

والأولياء متعددونا .......... يزوجونها و لا يدرونا

ومن له ابن وعبد جهلا ......... أيهما سليله وأشكلا

قال هما في الحكم وارثاه ........ لأنما كلاهما إبناه

لأنها تغلب الحرية........ على سواها فافهم القضية

فالعبد قد ينال يوما عتقا ....... والحر لا يمكن أن يرقا

باب الحضانة

وهي عبارة عن التربية ......... لولد من ذكر أو ابنة

قد شرعت لحفظ هذا النسل ........ عن الهلاك لبقاء الشكل

وحكمت الباري اقتضت لذاكا....... لو شاء لم يوقع الهلاكا

لكنه قد وضع الأسبابا........ ليقضي الثواب والعقابا

فتارك الأسباب حيث تجب ........ عليه فهو عنده معذب

وقائم بها يثاب حتما ......... وحكمة الله أتم حكما

من هاهنا رغب في البنات ..... بكونها للنار ساترات

فمن بلي بهن ثم أحسنا ....... كن له منها حجابا بينا

لكنه قد تخرق الحجابا ......... كبيرة إلا إذا ما تابا

فلا تقل إن المتاب حاجب ........ وهاأنا اليوم إليه آيب

فحصل الحجاب دونهنا ........ لأن هذا قول من تعنا

فالحجب ليس بينها تنافي ........ وكل ما زاد فغير خافي

فاثنان أو ثلاثة أو أربعة ........ عن واحد أعظم حتما منفعة

إلهي فاجعل بينني وبينها ....... بعدا وحجبا ليس تحصيها النهى

والأم لا يلزمها تربية .......... لو لم يجد والدة مربيه

إلا إذا شاءت فذاك يندب ......... ورزقها على أبيه يجب

حتى إذا ما عقل الخيارا........... نجعله قد قيل حيث اختارا

إلا إذا تزوجت فإنما .......... أبوه أولى عند ذاك فاعلما

وقال قوم أمه أولى به ....... في كل حال وهو من صوابه

إن كانت الأم به مأمونه ........ وألزموا والده المؤونه

والأم مهما عدمت فقدمن ....... جدته أم أبيه تحضنن

وأم أمه تقدمنا .......... عن عمة أخت الأب اعلمنا

Sayfa 36