84

Jawhar Muqtasar

الجوهر المقتصر لأبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي

Türler

قلنا: فإذا كان دين أبي بكر وعمر رحمهما الله الذي صح معنا ومعك أنهما كانا في حكم الظاهر عليه، هو دين الله، وقد صح أن من مات على دين الله فهو من أهل الجنة، فما المانع من القطع بالشهادة لمن مات على دين أبي بكر وعمر لأجل اسم أبي بكر وعمر أم لغير ذلك فلا يجد بدا من ذلك.

وسنزيد هذه المسألة بيانا فيما بعد إن شاء الله.

مسألة: فإن قال قائل: أفتشهدون لأبي بكر وعمر بالجنة قطعا، قلنا: حاش لله أن نشهد بالغيب وندخل في الشك والريب، وإنما نتولاهما بحكم الظاهر ونشهد بالحقيقة أنها إن كانا قد ماتا في سرير نهما على الدين الذي كانا في حكم الظاهر عليه، فهما من أهل الجنة، ونحن نرجو لهما ذلك إن شاء الله.

فإن قال، فكيف شهدتم لمن مات على دينهما بالجنة ولم تشهدوا لهما هما بالجنة؟!

فالجواب يأتي في بيان الإشكال الثالث من هذا الكتاب، وبالله التوفيق.

الباب الثلاثون

باب الرتبة الثانية: في حكم من مات على ما دان به أهل النهروان

رحمهم الله تعالى

[71] وهو أن الدين الذي مضى أهل النهروان (1) رحمهم الله، فهم: المحكمة (2)، والشراة (3)، في حكم الظاهر هو دين أبي بكر وعمر ماتا عليه في حكم الظاهر بعينه، وهو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي مات عليه سرا وجهرا، وهو دين الله تعالى الذي ذكرناه حقيقة.

وإن قولنا من مات على دين المحكمة والشراة فهو من أهل الجنة.

ومن مات على خلافة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل النار، هو بمنزلة قولنا من مات على دين أبي بكر وعمر وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على دين الله فهو من أهل الجنة سواء لا فرق في ذلك ولا شك في دين أولئك ولا شبهة هاهنا إلا الشبهة التي ذكرناه في رتبة أبي بكر وعمر رحمهما الله.

Sayfa 91