Güzel Cevherler: Kur'an Tefsiri
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
Türler
" اضربوا النساء؛ إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح "
قال عطاء: قلت عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالشراك ونحوه.
قال ابن العربي في «أحكامه»: قوله عز وجل: { واضربوهن } ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:
" أيها الناس إن لكم على نسائكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن، فإن الله قد أذن أن تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين، فلهن رزقهن، وكسوتهن بالمعروف "
وفي هذا دليل على أن الناشز لا نفقة لها ولا كسوة، وأن الفاحشة هي البذاء ليس الزنا؛ كما قال العلماء، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب، وبين أنه لا يكون مبرحا، أي: لا يظهر له أثر على البدن. انتهى. قال * ع *: وهذه العظة والهجر والضرب مراتب، إن وقعت الطاعة عند إحداها، لم يتعد إلى سائرها، و { تبغوا }: معناه: تطلبوا، و { سبيلا }: أي: إلى الأذى، وهو التعنيت والتعسف بقول أو فعل، وهذا نهي عن ظلمهن، وحسن هنا الاتصاف بالعلو والكبر، أي: قدره سبحانه فوق كل قدر، ويده بالقدرة فوق كل يد؛ فلا يستعلي أحد بالظلم على امرأته، فالله تعالى بالمرصاد، وينظر إلى هذا حديث أبي مسعود،
" قال: كنت أضرب غلامي، فسمعت قائلا يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فصرفت وجهي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اعلم أبا مسعود؛ أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد...» "
الحديث.
[4.35]
وقوله تعالى: { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا... } الآية: اختلف من المأمور بالبعثة. فقيل: الحكام، وقيل: المخاطب الزوجان، وإليهما تقديم الحكمين، وهذا في مذهب مالك، والأول لربيعة وغيره، ولا يبعث الحكمان إلا مع شدة الخوف والشقاق، ومذهب مالك وجمهور العلماء: أن الحكمين ينظران في كل شيء، ويحملان على الظالم، ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق، وهو قول علي بن أبي طالب في «المدونة» وغيرها.
وقوله: { إن يريدا إصلحا } ، قال مجاهد وغيره: المراد الحكمان، أي: إذا نصحا وقصدا الخير، بورك في وساطتهما، وقالت فرقة: المراد الزوجان، والأول أظهر، وكذلك الضمير في { بينهما } ، يحتمل الأمرين، والأظهر أنه للزوجين، والاتصاف ب { عليما خبيرا }: يناسب ما ذكر من إرادة الإصلاح.
Bilinmeyen sayfa